العلامة المجلسي
362
بحار الأنوار
وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الأشياء لها فقال علي عليه السلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم ؟ قال : لا ( 1 ) . 5 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة ( 2 ) . 6 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر ( 3 ) . 7 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ( ما ) حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء ( 4 ) . 8 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما ولا مهر لها ( 5 ) . 9 - معاني الأخبار : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب ( 6 ) . 10 - فقه الرضا ( ع ) : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد
--> ( 1 ) نوادر الراوندي ص 47 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 190 . ( 6 ) معاني الأخبار ص 413 .